فالظاهر أن ذلك من باب الإجارة، فيجب العمل بها، على أساس أن اجرة المثل معينة في الواقع لدى الاجراء الذين يتقاضونها عادة على مثل ذلك العمل، وإن لم تكن معلومة عندهما، فلا مقتضى لفساد الإجارة حتى الغرر. ولو كان ذلك بطريق الجعالة لم يجب العمل عليه، ولكن إذا عمل استحق الأجرة.
(مسألة 1303): تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية.
(مسألة 1304): يثبت ربع الوصية التمليكية بشهادة امرأة مسلمة عادلة، ونصفها بشهادة امرأتين مسلمتين عادلتين، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن، وهذا الحكم بهذه الكيفية خاص بالوصية التمليكية.
(مسألة 1305): الوصية العهدية - وهي الوصاية بالولاية - لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين.
(مسألة 1306): تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار.
(مسألة 1307): تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم، إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا. وإذا أقر بعضهم دون بعض ثبتت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر. نعم، إذا أقر منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها، وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له.
(مسألة 1308): تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم، وإذا أقر