منافية للوقف، كما إذا وقف أرضا على أولاده الموجودين فعلا ومن يولد في المستقبل، فإذا كان الموجودون منهم فعلا أربعة، جاز لهم اقتسامها أرباعا، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماسا، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثا، وهكذا.
(مسألة 1411): لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها، سواء فهم ذلك من كيفية الوقف - كما إذا وقف داره على السكنى، فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين - أم فهم من قرينة خارجية، بل إذا احتمل ذلك ولم يكن في البين إطلاق يدل على جواز التغيير، لم يجز له ذلك. نعم، إذا كان هناك إطلاق كذلك جاز للولي التغيير، فيبدل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار وهكذا، وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة، فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك، فإذا قلت المنفعة جاز التغيير.
(مسألة 1412): إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة، فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان احتاج إليه، وإلا ففي الجهة الموقوف عليها، وإذا وقفها للانتفاع بها بأي وجه كان، فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلك، لم يجز بيعها، وإن لم يمكن الانتفاع بها على حالها أو لا انتفاع لها في هذه الحالة، جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان مع الحاجة، ومع عدمها في الجهة الموقوف عليها.
(مسألة 1413): الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء (عليه السلام) من صنف خاص لإقامة مأتمهم أو من أهل بلد لإقامة مأتم فيها أو للأنصار الذين يذهبون في زيارة الأربعين إلى كربلاء، الظاهر أنها من الصدقات التي يقصد