المحاز أيضا، وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له، كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له، وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة، والإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه.
(مسألة 659): يصح استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا، بمعنى: أن الطفل ينتفع منها ويتغذى بلبنها مدة معينة وإن لم يكن بفعل منها أصلا، ولا يعتبر في صحة إجارتها لذلك إذن زوجها ورضاه، بل ليس له أن يمنعها عن ذلك إذا لم يكن منافيا لحقه، وحينئذ فإن اشترطت المرأة المرضعة شروطا بالنسبة إلى الطفل وزمان الرضاع ومكانه وكميته في كل يوم، أو اشترط المستأجر عليها شروطا لزم الوفاء بها، والتخلف منها يوجب الخيار للآخر، وأما إذا لم تكن هناك شروط لا من قبل المرأة المرضعة ولا من قبل المستأجر، فالمعيار إنما هو بالمتعارف والمعتاد، فإذا كانت المرأة المرضعة أو الطفل خارجة عن المتعارف والمعتاد ثبت الخيار للآخر، وقد تسأل: هل لها أخذ الأجرة من زوجها على إرضاع ولده كان منها أم من زوجته الاخرى؟
والجواب: نعم، لها ذلك، وقد تسأل: أن المرأة إذا كانت خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال، ثم تزوجت، فإن لم يكن العمل المستأجر عليه منافيا لحق الزوج ومزاحما فلا إشكال، وإن كان منافيا له، فهل يقدم حق المستأجر على حق الزوج أو بالعكس؟
والجواب: الظاهر تقديم حق الزوج على المستأجر، فإن وجوب الوفاء بالإجارة لا يصلح أن يزاحم وجوب إطاعة الزوج في حقوقه الواجبة عليها، على أساس أن شرط الله قبل شرطكم كما في النص، ولا فرق في ذلك بين أن يكون زمان التزويج مقدما على زمان الإجارة أو مقارنا له أو متأخرا عنه، لأن؛