وأما إذا كان جاهلا بذلك، فلا موضوع لوجوبهما عليه.
الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر وتأثيره فيه، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي وقبوله، فإذا لم يحتمل ذلك، وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي ولا يكترث بهما لم يجب عليه شيء.
الثالث: أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف، وارتكاب المنكر فإذا كانت هناك أمارة على الإقلاع وترك الإصرار لم يجب شيء، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك، فمن ترك واجبا، أو فعل حراما ولم يعلم أنه مصر على ترك الواجب، أو فعل الحرام ثانيا، أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شيء. هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف، أو ارتكب المنكر خارجا، وأما من يريد ترك المعروف، أو ارتكاب المنكر، فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وإن لم يكن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة.
الرابع: أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل، فإن كان معذورا في فعله المنكر أو تركه المعروف؛ لاعتقاده أن ما فعله مباح وليس بحرام أو أن ما تركه ليس بواجب، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع، أو الحكم اجتهادا أو تقليدا لم يجب شيء. نعم، قد يجب من باب الإرشاد كما إذا كان المعروف أو المنكر مما قد اهتم الشارع به.
الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس أو في العرض أو في المال، على الآمر أو على غيره من المسلمين، فإذا لزم الضرر عليه، أو على غيره من المسلمين لم يجب شيء، والظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر والظن به والاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف. هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهي، وأما إذا أحرز ذلك فلابد من