وفاتي، وقد مر أنه ليس من تعليق الإنشاء على الوفاة، فإن المعلق إنما هو فعلية المنشأ وهو الملكية. وعلى هذا فمن قال: داري وقف بعد وفاتي، فقد أنشأ مفهوم الوقف من الآن، سواء أكان مفهومه التحرير أم التمليك، كما في الأوقاف الخاصة، والمعلق إنما هو فعلية المنشأ ولا مانع من ذلك؛ لأن فعلية كل حكم شرعي معلقة على وجود موضوعه في الخارج، وبكلمة: لا يمكن الحكم ببطلان هذا الوقف من جهة التعليق. نعم، يمكن الحكم ببطلانه من جهة قصور دليل الوقف عن شمول مثله في مقام الإثبات، فصحته في هذا المقام بحاجة إلى دليل خاص وهو غير موجود، ومن هنا يفترق عن الوصية التمليكية والعهدية والتدبير، فإن الدليل هناك موجود على الصحة دون الوقف هنا.
(مسألة 1313): إذا قال: بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي، بطل ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته، إلا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف، فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها.
(مسألة 1314): إذا قال للمدين: أبرأت ذمتك بعد وفاتي، وأجازه الوارث بعد موته برئت ذمة المدين، فإن إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وإبراء لذمة المدين. هذا إذا كان الدين زائدا على ثلثه، وإلا فلا يحتاج إلى الإجازة.