كتاب الإقرار والإقرار إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره، ولا يختص بلفظ، بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا، وكذا تكفي الإشارة المعلومة.
(مسألة 1139): لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداء، واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية، فلو استفيد من كلام آخر - على نحو الدلالة الإلتزامية - كان نافذا أيضا، فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد، كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا، وهو يدعي انتقالها منه إليه، ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر: بعنيه، فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له.
(مسألة 1140): يعتبر في المقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره، كان للمقر له إلزامه ومطالبته به، وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية أو منفعة أو عملا أو حقا، كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك،