الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشروط:
ويتم الحول بدخول الشهر الثاني عشر، وبذلك يستقر الوجوب ولا يضر فقد بعض الشروط قبل تمامه. نعم، لا يبدأ الحول الثاني إلا بعد إتمام الشهر الثاني عشر.
(مسألة 22): إذا اختل بعض الشروط في شهر الحادي عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب أو عجز من التصرف فيها أو قام بتبديلها بجنسها، أو يغير جنسها ولو كان زكويا، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة وعدمه.
(مسألة 23): إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما، فإما ان يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه، إلا ما وجب في الأول، وهو شاة في الفرض، وإما أن يكون نصابا مستقلا، كما إذا كان عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى، كان لكل منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله، وإذا كان نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة، فالأقرب إلغاء ما مضى من الحول على النصاب الأول والبدء للمجموع الذي هو نصاب جديد من حين تحقق ملك الزائد، ففي المثال إذا كان الإنسان يملك عشرين إبلا لمدة ستة أشهر من بداية أول محرم مثلا، ثم زادت إبله وأصبحت على رأس ستة أشهر أخرى ستا وعشرين كأول رجب، كان مبدأ الحول من بداية شهر رجب لامن بداية محرم سابق ولا من المحرم الثاني، وبكلمة: أن العدد الزائد إذا