استثنائه عنه، وإذا بقيت من تلك الأعيان الزائدة إلى السنة الآتية فأدى الدين المذكور في أثناء تلك السنة من أرباحها، فهل تصبح الأعيان المذكورة من أرباح وفوائد السنة الثانية، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤنة تلك السنة أو لا؟
والجواب: أنها لا تصبح أرباحا لها عوضا عن أرباحها التي أدى الدين المذكور بها، على أساس انها ليست بديلا عن تلك الأرباح حتى تقوم مقامها، بل الواجب عليه حينئذ في المسألة إخراج خمس الأرباح أولا ثم أداء الدين بها؛ باعتبار أن أداء الدين إنما هو من المؤنة إذا لم يكن ما بإزائه موجودا، وأما إذا كان له ما بإزاء في الخارج وأمكن أدائه به فلا يكون أدائه من أرباح السنة الاخرى من المؤنة، وإذا أراد أدائه بها فعليه أولا تخميسها ثم الأداء.
(مسألة 162): إذا اشترى أعيانا لغير المؤنة كدار للإيجار مثلا أو بستان أو أرض بأرباح أثناء السنة أو بما وصل إليه بهبة أو جائزة، وكان عليه دين للمؤنة يساويها في القيمة، وكان الدين بعد ظهور الربح فهنا صورتان:
الاولى: أن الأعيان المذكورة إذا بقيت عنده إلى آخر السنة، فهل يجب عليه خمس تلك الأعيان على الرغم من أنه مديون للمؤنة بما يعادلها أو لا؟
والجواب: أن المشهور عدم وجوب الخمس فيها وأنها مستثناة منه، على أساس أنها بديل الدين للمؤنة ولكنه مشكل، والأحوط - وجوبا - إخراج الخمس منها.
الثانية: أن المكلف إذا أدى الدين المذكور في السنة الثانية من أرباحها، فهل يجب عليه أولا خمس الربح ثم أداء الدين به أو لا؟
والجواب: نعم، يجب عليه ذلك على أساس أن أداء الدين السابق إنما هو من المؤنة إذا لم يكن له ما بإزاء في الخارج، وأما إذا كان ما بإزاء فيه ويكفي للوفاء به، ومع ذلك إذا أراد المكلف أن يؤديه من أرباح السنة الاخرى، لم يكن ذلك