الثاني: خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك.
الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها.
الرابع: التصرف الاعتباري فيها الموجب لعدم إمكان ردها مثل إجارة العين ورهنها.
الخامس: إذا أحدث فيه عيبا بعد قبضه من البائع، فإنه يمنع من الفسخ وكذلك إذا حدث فيه عيب لا بفعل المشتري، وفي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده. نعم، يثبت له الأرش إن طالبه. نعم، إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري - كخيار الحيوان مثلا - جاز رده.
(مسألة 345): يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية، كالخصاء في الحيوان إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، وإذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل: لا أرش حذرا من الربا، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش، فإنه غرامة وليس جزءا من العوض.
يسقط الرد والأرش بأمرين:
الأول: العلم بالعيب قبل العقد.
الثاني: تبرؤ البائع من العيوب، بمعنى: اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش.
(مسألة 346): إذا ادعى المشتري عدم سماع التبري من البائع بعد اعترافه بأنه تبرأ لم يسمع منه. نعم، إذا ادعى المشتري أن البائع لم يتبرأ والبائع يدعي