من الحلية في الآخر، على أساس أنه ليس من بيع الذهب بالذهب.
(مسألة 432): الكلبتون المصنوع من الفضة، يجوز بيعه بالفضة إذا كانت الفضة الخالصة زائدة على فضة الكلبتون وزنا، حتى تكون تلك الزيادة بإزاء مادة أخرى منه وهي الإبريسم، والمصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب، إذا كان الذهب الخالص أكثر من ذهبه وزنا، حتى يكون الزائد في مقابل مادة أخرى منه شريطة أن تكون لتلك المادة قيمة فعلا.
(مسألة 433): إذا اشترى شخص فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق، ثم تبين الخلاف فلذلك حالات:
الأولى: أن المشتري بعد القبض وجدها جنسا آخر، كما إذا وجد أن ما وقع عليه البيع رصاص، أو نحاس وليس بفضة، وفي هذه الحالة بطل البيع، على أساس أن ما قصد بالبيع غير موجود وما هو موجود لم يقصد به، نظير ما لو باعه بغلة فظهرت فرسا، فإنه باطل ولا مجال للمطالبة بالبدل.
الثانية: أنه وجد بعضها من جنس المبيع وبعضها من غير جنسه، وفي هذه الحالة صح البيع في الأول؛ لتوفر شروط الصحة فيه، وبطل في الثاني؛ لعدم توفرها، ويثبت للمشتري حينئذ خيار تبعض الصفقة، فإن امضى البيع بالنسبة إلى ما هو من جنس المبيع قسط الثمن، فعلى البائع رد باقي الثمن إليه، وإن فسخه فعليه رد تمام الثمن.
الثالثة: أنه وجدها فضة معيبة، فعندئذ لا تخلو الحال من أن يكون العيب في تمام المبيع أو في بعضه، فعلى الأول تخير المشتري بين رد الجميع وإمساكه، كما هو الحال في سائر المعيبات، وليس له حق رد البعض إلا إذا رضى البائع بذلك، ولا طلب البدل؛ لأن البيع إنما وقع على العين الشخصية لا على الكلي في الذمة،