الموصي الوصية.
(مسألة 1262): لو أوصى لحمل في بطن امرأة، فإن ولدته حيا ملك الموصى به، وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي.
(مسألة 1263): تصح من الموصي الوصية للذمي والحربي، كما تصح لمملوكه وام ولده ومدبره ومكاتبه.
(مسألة 1264): قد تسأل: هل تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره أو لا تصح وإن أجاز مولاه؟
والجواب: أن الصحة غير بعيدة، وإن كانت على خلاف الاحتياط. نعم، إذا كان مكاتبا مطلقا وقد أدى بعض مال الكتابة، فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه بدون شبهة تذكر.
(مسألة 1265): إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق ولا شيء له. وإذا كان أكثر من قيمته أعتق وأعطى الزائد، وإن كان أقل منها أعتق واستسعى في الزائد، سواء أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل.
(مسألة 1266): إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال، اشتركوا فيه على السوية، إلا أن تكون قرينة على التفضيل.
(مسألة 1267): إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله، فإن الحكم في الجميع التسوية، إلا أن تقوم القرينة على التفضيل، فيكون العمل على القرينة.