والجواب: لا يبعد كونها سائمة، كما إذا رعاها في الحشيش والدغل والكلأ التي تنبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو في وقت نضوب الماء فإنها سائمة متعلقة للزكاة، حيث لا يكفي في الخروج عن السوم مجرد كون العلف مملوكا ما لم تكن هناك ملابسات أخرى كبذل الجهد وإنفاق العمل في سبيل ذلك.
وقد تسأل هل يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول علفها يوما أو يومين أو لا؟
والجواب: أن هذا المقدار لا يقدح في مجموع فترة الحول.
(مسألة 21): السوم الذي هو شرط في وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة لا فرق بين أن يكون باختيار المالك طوال السنة كما إذا كان بإمكانه أن يعلف أغنامه مثلا ويطعمها ولكنه ترك ذلك وأرسلها إلى مرعاها طيلة السنة أو يكون بغير اختياره، كما إذا كان هناك عائق عن أن يطعمها أو ظالم منع عن ذلك طوال فترة الحول أو غاصب غصب العلف واضطر المالك إلى إرسالها إلى مرعاها، فالمعيار في وجوب الزكاة في الأنعام إنما هو بصدق السوم عليها.
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل:
ولو في بعض الحول، وإلا لم تجب الزكاة فيها. ولا يقدح العمل بها يوما أو يومين أو ثلاثة في تمام السنة، فإن المعيار إنما هو بصدق أنها ساكنة وفارغة ولا تكون عوامل عرفا، ومن الواضح أن عمل يوم أو يومين لا يضر بصدق ذلك.