(مسألة 836): أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه، فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره، إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره، فيجب دفعه إليه حينئذ، ولا يجزي عليه حكم الإلتقاط.
(مسألة 837): ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه.
(مسألة 838): يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية، فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه، بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط ولا يكون أحق بحضانته.
(مسألة 839): إن وجد اللقيط متبرعا بنفقته انفق عليه، وإلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه، وإلا أنفق الملتقط من ماله عليه ورجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بها، وإلا لم يرجع.
لقطة الحيوان المسماة بالضالة (مسألة 840): إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه، سواء أكان في كلأ وماء أم لم يكن فيهما، إذا كان صحيحا يقوي على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضامنا له، وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك، وإذا استوفى شيئا من