معتد بها عند العرف والعقلاء، بل لو لم تكن لها منفعة محللة كذلك وإن كان الأحوط ترك البيع، والمعاوضة في هذه الحالة، وعلى كلا التقديرين يجب على البائع إعلام المشتري بالنجاسة.
(مسألة 201): يحرم الإتجار والمداولة بآلآت اللهو كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار كالشطرنج ونحوه بغاية الأغراض المحرمة وإشاعتها وترويجها، ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية (الأسطوانات) لصندوق حبس الصوت، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء، وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة، فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منها الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه، وقد تسأل هل التلفاز من آلات اللهو، فلا يجوز بيعه ولا استعماله ولا عمله أو لا؟
والجواب: الظاهر أنه لا يعد لدى العرف العام من آلات اللهو كآلات القمار ونحوه، بل غايته أنه من الآلات المشتركة، حينئذ فيجوز بيعه وشرائه واستعماله وتصنيعه وإصلاحه. نعم، لا يجوز استعماله فيما هو محرم شرعا، كمشاهدة الأفلام الخلاعية المثيرة للشهوة المترتبة عليها المفاسد الاجتماعية والعائلية، وأما استعماله في الأفلام التي لا تترتب على مشاهدتها مفاسد أخلاقية فلا مانع منه، بل قد تترتب عليها فوائد علمية أو تجريبية حرفية أو فنية، وعليه فتختص الحرمة باستعماله في الجهات اللهوية المثيرة للشهوة الشيطانية، وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها.
(مسألة 202): كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم تصنيعها وإصلاحها وأخذ الأجرة على ذلك، وهل يجب عليه أعدامها ولو بكسرها وتغيير هيئتها أو لا؟