الصحة.
(مسألة 1346): يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك، كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي بمعنى: المشرف عليه أو بمعنى: أن يكون هو المرجع في النظر والرأي، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق. نعم، إذا خان الولي ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك عزله.
(مسألة 1347): يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول، بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا.
(مسألة 1348): يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها، سواء أكان أقل من اجرة المثل أم أكثر أم مساويا، فإن لم يجعل له شيئا كانت له اجرة المثل إن كانت لعمله اجرة، إلا أن يظهر من القرائن أن الواقف قصد المجانية.
(مسألة 1349): إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي. نعم، إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصا كانت الولاية عليه للموقوف عليه، فإذا: قال هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا، فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد، وإذا لم يكن الوقف خاصا أو كان ولم يكن على نحو التمليك، بأن كان على نحو التصرف وغيره من الأنواع، فالولاية للحاكم الشرعي.
(مسألة 1350): إذا جعل الواقف شخصا وليا أو ناظرا على الولي في نفس العقد فليس له عزله. نعم، إذا فقد شرط الواقف، كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك قهرا بلا