بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد، وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان: أقواهما ذلك، فيسقط به.
(مسألة 343): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية، ولا يجري في بيع الكلي، فلو باع كليا موصوفا ودفع إلى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار، وإنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف. نعم، لو كان المبيع كليا في المعين، كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة، فتبين الخلاف كان له الخيار.
(7) خيار العيب وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا، فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب وإمضاء البيع، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك والمطالبة بالأرش، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور.
(مسألة 344): يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، بمعنى: اختيار عدم الفسخ، ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ.
موارد جواز طلب الأرش لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد، وإنما يتعين جواز المطالبة بالأرش فيها:
الأول: تلف العين.