(مسألة 1256): إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح وإن أجازها زيد، على أساس أن هذه الوصية لا يمكن أن تكون وصية للموصي نفسه؛ لأنها متعلقة بمال الغير لا بما تركه من الأموال بعد وفاته، كما لا يمكن أن تكون وصية لزيد باعتبار أنه بعد حي، والوصية لكل فرد متعلقة بما تركه من الأموال بعد موته، فلذلك لا تصبح هذه الوصية وصية له بعد إجازته أيضا.
وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح، على أساس أنها بإجازته تصبح وصية له.
(مسألة 1257): قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد، ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى ووجب عليه دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه.
(مسألة 1258): إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال له: إذا مت فأنفقه عني، ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له، أو علم أنه أكثر واحتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصية، أو علم أنه غير مأذون من الورثة، لكن احتمل أنه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل، فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها أو لا؟
والجواب: أنه لا يجوز له التصرف فيه وإنفاقه جميعا، على أساس أن جواز التصرف فيه منوط باحراز انه لا يزيد من الثلث، وبكلمة: أن جواز التصرف فيه عملا بالوصية مرتبط بإحراز صحتها، وهي مشكوكة ولا يمكن التمسك بأصالة الصحة في المقام؛ لعدم إحراز ولايته على الوصية بهذا المال جميعا.
(مسألة 1259): إذا أوصى بشيء لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل، وإذا تردد بين المتبائنين عين بالقرعة.