كتاب الهبة والهبة تمليك عين مجانا من دون عوض وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية، ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
(مسألة 1183): يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك.
(مسألة 1184): تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد عن الثلث، كما يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.
(مسألة 1185): تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه. ولو وهبه ما في ذمته كان ابراء.
(مسألة 1186): يشترط في صحة الهبة القبض، ولابد فيه من إذن الواهب