كتاب الوقف والوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة والمنفعة، وقد ورد في فضله والثواب عليه روايات كثيرة، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" ليس يتبع الرجل بعد موته إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة لا تورث، أو سنة هدي فهي يعمل بها بعده، أو ولد صالح يدعو له ".
(مسألة 1315): لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية، بل لابد من إنشاء ذلك بمثل: وقفت وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود.
(مسألة 1316): الظاهر وقوعه بالمعاطاة، مثل أن يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد آلات الإسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك أو يفرش الفراش فيه مباشرة.
بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة، مثل أن يعمر الجدار أو الأسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك بعنوان جداره أو أسطوانته، فإن ذلك يكفي في كونه