التبرع عنه، وأما إذا فعله بقصد التبرع عنه كان أداء للعمل المستأجر عليه واستحق الأجير الأجرة.
(مسألة 653): إجارة الأجير على قسمين:
الأول: أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته بشيء، نظير إجارة الدابة والدار ونحوهما من الأعيان المملوكة.
الثاني: أن تكون الإجارة واقعة على عمل في ذمة الأجير، فلذلك حالتان:
الحالة الاولى: أنها واقعة على جميع منافعه في مدة معينة كشهر أو أقل أو أكثر، وفي هذه الحالة لا يسمح له في تلك المدة العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرعا ولا بإجارة ولا بجعالة، على أساس أن تمام منافعه مملوكة لغيره، فلا يكون تصرفه فيها جائزا ولا ممضاة شرعا. نعم، لا بأس ببعض الأعمال التي تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها ولا تكون منافية لما شملته، كما أنه إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا، فإنه حينئذ لا مانع من الاشتغال في الليل لنفسه أو لغيره تبرعا أو بإجارة أو جعالة، إلا إذا أدى ذلك إلى عدم تمكنه من القيام بما استؤجر عليه في النهار، فإنه حينئذ لا يجوز له الاشتغال بالليل، وعلى هذا فإذا خالف الأجير وعمل في فترة الإجارة ما ينافي حق المستأجر فلذلك صور:
الاولى: أنه أتى بالأعمال التي كانت موردا للإجارة لنفسه، وفي هذه الصورة تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة منه إذا كان غير آت بشيء من الأعمال المذكورة، وبين إمضاء الإجارة ومطالبة الأجير بقيمة المنفعة الفائتة وقد تسأل: أن المستأجر إذا فسخ الإجارة بعد عمل الأجير ببعض تلك الأعمال، فهل له استرجاع تمام الأجرة أو بالنسبة؟