مستوى الملك، وحيث إن سببية الشراء أو الإرث أو الهبة أو غير ذلك سببية ثانوية، فلابد وأن تنتهي في نهاية المطاف إلى سببية الإحياء، فلا وجه للتفصيل بين ما إذا كان سبب علاقة الإنسان بالأرض الإحياء أو الشراء أو غيره.
(مسألة 913): كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها، كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
(مسألة 914): الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام:
1 - ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا، وأنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام.
2 - ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر، وعلى طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة.
3 - ما علم أنها وقف على جهة من الجهات، ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد خاص أو مدرسة خاصة أو مشهد أو مقبرة كذلك أو غير ذلك، فالجهة الموقوف عليها مجهولة عينا ووصفا.
4 - ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم، كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا، ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم.
5 - ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
6 - ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها، ولكن لا يدري أنه وقفها على