للمسافرين وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة أو العامة.
(مسألة 291): إذا جاز بيع الوقف، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي، كالوقف على الأشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم، وإلا فإن كان له متول خاص فاللازم مراجعته، ويكون البيع بإذنه، وإلا فالأظهر مراجعة الحاكم الشرعي، والاستئذان منه في البيع، كما أن الأظهر أن يشتري بثمنه ملكا، ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول. نعم، لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، كتعميره وسائر لوازمه إذا كان بحاجة إلى ذلك، وإلا فيصرف في وقف آخر إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب مراعاة للأقرب فالأقرب. وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه، فهل يتعين ذلك أو يجوز بيع الجميع ويشتري مكانه بديلا له وإن كان دونه؟
والجواب: أن أيا منهما أنفع وأقرب إلى مقصود الواقف فهو المتعين.
(مسألة 292): لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها ولو كان حملا غير مولود، وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل، وإذا مات ولدها جاز بيعها، كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى، وفي هذه المسألة فروع كثيرة لم نتعرض لها؛ لقلة الابتلاء بها.
(مسألة 293): لا يجوز بيع رقبة الأرض الخراجية، وهي الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح، فإنها ملك للمسلمين عامة، ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرها وأن لا تكون. نعم، يجوز للبائع في الفرض الأول بيعها، على أساس ما فيها من الحق المتعلق بها الناشئ من العمل