ومطلعا على عمله، بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا باطلاع الناظر وإشرافه عليه، فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصي وخيانة له، وإذا عمل باطلاعه كان مأذونا فيه وأداء لوظيفته، ولا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه ونظره، فإذا أوصى الموصي باستنابة من يصلي عنه، فاستناب الوصي زيدا وكان الناظر يريد استنابة عمرو ويراها أرجح، لم يقدح ذلك في صحة استنابة زيد، وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك. نعم، لو جعله ناظرا على الوصي، بمعنى: أن يكون عمل الوصي بنظره، ففي المثال المذكور لا تصح استنابة زيد وتجب استنابة عمرو، لكن هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصي.
والظاهر أن الوصي إذا خان لم يجب على الناظر - بما هو ناظر - معارضته ومدافعته، حتى إذا كانت نظارته على النحو الثاني، ولا يضمن إذا لم يدافع ولم يمنعه عن الخيانة. نعم، له الاعتراض عليه واطلاع الحاكم الشرعي بالحال، وإذا مات الناظر لزم على الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة 1294): الوصية جائزة من طرف الموصي، فإذا أوصى بشيء جاز له العدول إلى غيره.
(مسألة 1295): إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره.
(مسألة 1296): إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها، كما يجوز له تبديل جميعها، وتبديل بعضها ما دام فيه الروح، إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما.
(مسألة 1297): إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر، ولم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره فمات الموصي، فعمل الوصي الأول بالوصية، ثم