أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، أو فيما يحتاج إليه من دابة وجارية، وكتب وأثاث، وفي تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك، فمؤنة كل إنسان طوال السنة مصرفه الإعتيادي حسب ما تتطلب مكانته وشأنه في كل الجهات الداخلية والخارجية، بلا فرق بين أن يكون الصرف فيها على نحو الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة، ثم إن المراد من المؤنة المستثناة من خمس الفائدة والربح ليس مقدار مؤنة الشخص بحسب حاله ومقامه وإن لم يصرفه طوال السنة، بل المراد منها ما يصرفه فعلا طيلة السنة، وأما لو صرف منها أقل مما يتطلب شأنه ومكانته وقتر على نفسه وعياله وسائر جهاته، فيكون المستثنى المقدار المصروف وهو الأقل، ويجب عليه إخراج الخمس من الباقي، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة، وأيضا لابد أن يكون الصرف على النحو اللائق بمقامه، فإن زاد عليه وجب خمس الزائد، وإذا كان المصرف سفها وتبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف، بل يجب فيه الخمس، والظاهر أن المصرف إذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس وإن كان غير متعارف، كمن يتصدى لذلك ولا تتطلبه مكانته المالية، وذلك كتأسيس مسجد أو مدرسة دينية أو الإنفاق على الضيوف بأكثر مما هو مقتضى شأنه.
(مسألة 133): مبدأ السنة من حين ظهور الربح والفائدة، بلا فرق في ذلك بين ربح التجارة والصناعة والمهنة والحرفة وغير ذلك، وتستثنى مؤنة السنة من الربح من حين وجوده وظهوره فإن لكل ربح سنة تخصه، ومن الجائز أن يجعل الإنسان لنفسه رأس سنة تسهيلا لأمره، فيحسب مجموع وارداته من مختلف أنواع التكسب من التجارة والزراعة والصناعة والمهنة وغيرها في آخر السنة ويخمس ما زاد على مؤنته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة،