ممكنا فلا تصل النوبة إلى البدل، وإذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة، أو بعقد جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار، لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها، بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة.
(مسألة 325): إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له فلذلك حالات:
الأولى: أن يكون تغييره بالنقيصة.
الثانية: بالزيادة.
الثالثة: بالامتزاج.
أما على الأولى، فيطلب من المشتري المبيع مع أرش النقيصة، فإذا دفع المشتري ذلك فقد أدى حقه ولا شيء عليه، وأما على الثانية فالزيادة على نحوين:
أحدهما: أن تكون زيادة صفتية دون عينية، سواء أكانت صفة محضة - كطحن الحنطة وصياغة الفضة وقصارة الثوب وغيرها - كانت مشوبة بالعين كصبغ الثوب ونحوه، وحينئذ فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين، فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع كله للبائع ولا شيء للمشتري، وكذلك إن كانت لها مالية ولكن لم تكن بفعل المشتري، كما إذا اشترى منه عصى عوجاء فاعتدلت أو خلأ قليل الحموضة فزادت حموضته، وإن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري، فهل الصفة ملك للمشتري وهو شريك مع الفاسخ