كتاب المشتركات المراد بالمشتركات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن.
(مسألة 952): الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ، أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام والناس فيه شرع سواء، ولا يجوز التصرف لأحد فيه بأحياء أو نحوه، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك مما يزاحم المارة عادة، هذا في غير الطريق المسبل، وسوف يأتي حكمه والفرق بينه وبين الطريق العام في الأرض الموات. وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه، فلا إشكال في جواز؛ لكونها من مصالحه ومرافقه. وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه. كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك.
والضابط: أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز.