والتصرف فيه بإذنه وغير ذلك من أحكام الملك أو لا؟ والجواب: أن تصديقه والحكم بملكيته له لا يخلو عن إشكال بل منع، على أساس أن هذه الكتابة أمارة نوعية على الوقف وتؤدي إلى الوثوق والاطمئنان به نوعا، حيث إن الوقف قد يتحقق بنفس هذه الكتابة فلا يحتاج إلى صيغة ومؤنة زائدة، وبكلمة: أن هذه الكتابة أمارة نوعية على الوقف تحكم على اليد.
(مسألة 1419): إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها أن الشيء الفلاني وقف، فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك، مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية حكم بالوقفية، وإلا فلا يحكم بها وإن علم أنها بخط المالك.
(مسألة 1420): لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف وإن يكون إخبارا بكيفيته، من كونه ترتيبيا أو تشريكيا وكونه على الذكور فقط أو على الذكور والإناث، وأنه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف، كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل، كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور والإناث أو للذكور دون الإناث وهكذا، فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الإخبار عن حاله كان حجة كمخبره القولي.
(مسألة 1421): إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية، كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة، وأما إذا كان نماؤها زكويا، كما إذا وقف بستانا، فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم، كما إذا قال: وقفت البستان لأولادي، فإن بلغت حصة واحد