ضمن، كالحجام إذا جنى في حجامته، والختان في ختانه، وهكذا كالخياط والنجار والحداد إذا أفسدوا. هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه، أما إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال والأظهر العدم، وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد. هذا إذا لم يبلغ الفساد حد الموت، وأما إذا بلغ حد الموت مستندا إلى الختان أو الحجامة أو الطبابة فالظاهر الضمان؛ لأن دم المسلم لا يذهب هدرا كما نطق به النص. نعم، إذا كان الطبيب واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا بشربه لم يضمن.
(مسألة 626): إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك ولم يقصر في الاجتهاد، فهل يبرأ من الضمان بالتلف إذا كان مباشرا للعلاج أو لا؟
والجواب: أن براءته من الضمان بالموت لا تخلو عن إشكال، بل لا يبعد الضمان وعدم البراءة.
(مسألة 627): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر، ضمنه مع التفريط في مشيه، ولا يضمنه مع عدمه، وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره.
(مسألة 628): إذا قال للخياط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن، على أساس أن أمره بالقطع كان معلقا على الكفاية ومع عدم الكفاية، فلا أمر بالقطع ولا إذن به، وأما إذا قال له: هل يكفيني قميصا فقال:
نعم، فقال: اقطعه فقطعه فلم يكفه، فالظاهر أنه لا ضمان، على أساس أن أمره بالقطع كان مطلقا وإن كان الداعي إليه اعتقاده بقول الخياط.
(مسألة 629): إذا آجر عبده لعمل فأفسده، فالأظهر كون الضمان في كسبه، فإن لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق، وإن عجز فلا شيء عليه وإن كان