(مسألة 398): إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الإحسان، لم يسقط ذلك من الثمن، بل رأس المال هو الثمن في العقد.
الفصل التاسع الربا وهو قسمان:
الأول: ما يكون في المعاملة.
الثاني: ما يكون في القرض، ويأتي حكمه، أي: حكم الثاني في كتاب القرض إن شاء الله تعالى.
أما الأول: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما، كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها، أو خمسين كيلوا من الحنطة بخمسين كيلوا حنطة ودينار، أو زيادة حكمية، كبيع عشرين كيلوا من الحنطة نقدا بعشرين كيلوا من الحنطة نسيئة، وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات أو لا؟ قولان، والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين، سواء أكانت بعنوان البيع أم الصلح، مثل أن يقول: صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخسمة التي لي، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين، كأن يقول: صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة، أو يقول:
أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي