(مسألة 250): إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد، جاز له التصرف فيه، وإلا وجب عليه رده إلى البائع، وإذا تلف - ولو من دون تفريط - وجب عليه رد مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد، وإذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به، ولو باع أحدهما ما قبضه بالبيع الفاسد كان البيع فضوليا، وتوقف صحته على إجازة المالك، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الفصل الثاني شروط المتعاقدين وهي كما يلي:
الأول: اعتبار البلوغ فيهما، فلا يصح عقد الصبي وتصرفه في ماله مستقلا وإن كان مميزا ورشيدا ومأذونا من الولي. نعم، إذا كان مأذونا فيه من قبل الولي وكالة عنه فلا بأس، على أساس أن تصرفه فيه هو تصرف الولي في الحقيقة، وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك بعنوان الوكالة عنه، وإن لم يكن باذن الولي.
الثاني: العقل، فلا يصح عقد المجنون وإن كان قاصدا إنشاء البيع.
الثالث: الاختيار، فلا يصح بيع المكره، وهو من يأمره ظالم بالبيع إكراها، بحيث يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من الضرر لو خالفه وترك البيع، ففي