(مسألة 230): ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا، بلا فرق بين الخراج - وهو ضريبة النقد - والمقاسمة - وهي ضريبة السهم من النصف والعشر - ونحوهما، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إليه، شريطة أن يكون مجبورا في ذلك وغير متمكن من الامتناع عن الدفع إليه، وإلا فلا تبرأ ذمته، بل الظاهر أن الأمر كذلك إذا لم تأخذها الحكومة مباشرة وإنما حولت شخصا على المالك في أخذها منه، فإنه إذا أخذها برأت ذمة المحول عليه إذا كان مجبورا كما مر، وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة أو الكافر إشكال بل منع.
(مسألة 231): إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس، وكان المدفوع إليه منهم، فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذه منه، مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن، وإن لم يفهم الإذن منه كذلك، لم يجز الأخذ، وإن دفع له شيئا مما له مصرف خاص كالزكاة ليصرفه في مصارفه فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه، ولا يتوقف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع.
(مسألة 232): جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالا أن في ماله حراما، وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه، إلا أن يعلم أنه غصب، فلو أخذ منه - حينئذ - وجب رده إلى مالكه أن عرف بعينه، فإن جهل وتردد بين جماعة محصورة، فإن أمكن استرضاؤهم وجب، وإلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة، وإن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه مع الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط الأولى إن كان مأيوسا عن معرفته، وإلا