كتاب الإجارة وفيه فصول:
وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة والبناء للبناء والطبيب للطبابة وهكذا، والثاني مثل إجارة الدار والدكان والأرض وغيرها.
(مسألة 568): لابد فيها من الإيجاب والقبول، فالإيجاب مثل قول الخياط:
آجرتك نفسي، وقول صاحب الدار: آجرتك داري، والقبول مثل قول المستأجر: قبلت، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك، فيقول المؤجر: قبلت وهكذا، بل يكفي فيهما كل لفظ يدل على ذلك، ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل وبالعكس، وتجري فيها المعاطاة أيضا كما في سائر المعاملات.
(مسألة 569): يشترط في المتعاقدين امور:
الأول: العقل ولا إشكال في اعتباره فيهما سواء أكانا بالأصالة أم كانا