القاصر متوقفا على مشاركة القاصر، إما لعدم اقتداره من دونه أو لغير ذلك، وجب على ولي القاصر - مراعاة لمصلحته - مشاركته في الإحياء والتعمير وبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته.
(مسألة 987): مر أن الأقرب إلى فوهة النهر أو العين أولى من الأبعد، شريطة أن لا يكون الأبعد أسبق منه في الإحياء وحيازة الماء، فإذا لم يكن فللأقرب أن يأخذ من الماء أو يحبسه للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق، ثم يرسل الماء إلى من هو دونه وهكذا الأقرب فالأقرب.
(مسألة 988): لو كان للإنسان رحى على نهر مملوك لغيره، لم يجز للغير تحويل النهر من مجراه إلى مجرى آخر بحيث يوجب تعطيل هذه الرحى إلا بإذن صاحبها، وكذلك غير الرحى من الأشجار المغروسة على حافتيه أو غيرها.
(مسألة 989): قد تسأل: هل يجوز لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه أو لا؟
والجواب: لا يجوز له ذلك، إلا أن يكون المرعى ملكا له، فيجوز له حينئذ أن يحميه.
(مسألة 990): المعادن على نوعين:
الأول: المعادن الظاهرة، هي التي تكون طبيعتها المعدنية ظاهرة وبارزة، سواء كان الوصول إليها بحاجة إلى بذل جهد وعمل - كما إذا كانت في أعماق الأرض - أم لم يكن، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك.
الثاني: المعادن الباطنة وهي التي لا يبدو جوهر معدنيتها إلا ببذل جهد