(مسألة 1205): لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها؛ لأنها ملك للموصى له، قبل الوصية أم لا.
(مسألة 1206): إذا مات الموصى له قام وارثه مقامه في انتقال العين الموصى بها إليه حتى إذا فرض أن الموصى له رد الوصية ولم يقبلها؛ لما مر من أنه لا أثر لرده، ولا فرق في ذلك بين أن يكون موت الموصى له في حياة الموصي أو بعد وفاته على الأظهر الأقوى.
(مسألة 1207): الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي، فتخرج منه ديونه ووصاياه، ولا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا، وترث قيمته إن كان نخلا أو بناء، وأما إذا مات الموصى له قبل الموصى، فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه، فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له، وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته إذا كان قبل موت الموصي، لا الوارث عند موت الموصي.
وأما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضا، فهل ينتقل المال الموصى به إلى ورثته أو لا، الأظهر هو الإنتقال.
(مسألة 1208): إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا، فهل يجري الحكم المذكور وهو الانتقال إلى الوراث لو مات الشخص في حياة الموصي أو لا؟ والجواب: الأظهر الجريان.
(مسألة 1209): يشترط في الموصي امور:
الأول: البلوغ، فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا وكان قد عقل،