وقد تسأل: أن هذه الأعيان النجسة التي لا مالية لها بنظر الشارع ولا يعترف الشارع بملكية الإنسان لها، فهل يثبت الحق لمن وضع يده عليها أو كانت في حوزته، كما إذا صار خله خمرا أو ماتت دابته أو اصطاد كلبا غير كلب الصيود أو غير ذلك أو لا يثبت؟
والجواب: أن ثبوت الحق له بها شرعا لا يخلو عن إشكال بل منع وإن كان الاحتياط بعدم مزاحمة من كانت تلك الأعيان بيده في محله.
(مسألة 196): قد تسأل: هل يجوز بيع الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد ونحوهما أو لا؟
والجواب: أن الجواز غير بعيد إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف والعقلاء بحيث إنهم يبذلون المال بإزائها وإن كان الأحوط تركه.
(مسألة 197): يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها.
(مسألة 198): قد تسأل: هل يجوز بيع عذرة غير مأكول اللحم منها عذرة الإنسان وبيع دهن الميتة والدم أو لا؟
والجواب: الظاهر الجواز، على أساس أن لها منافع معتد بها لدى العرف والعقلاء مثل التسميد بالعذرات والإشعال والطلي بدهن الميتة النجسة والصبغ بالدم وغير ذلك.
(مسألة 199): يجوز بيع الأرواث الطاهرة وكذلك الأبوال الطاهرة.
(مسألة 200): الأعيان المتنجسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة، يجوز بيعها والمعاوضة عليها إذا كانت لها منفعة محللة