(مسألة 119): إذا اشترى الذمي الأرض، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط، وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع.
السادس: المال المخلوط بالحرام:
إذا لم يتميز، ولم يعرف مقداره، ولا صاحبه، فإن عليه أن يخرج خمسه، شريطة أن تكون نسبة احتمال الاختلاط بمقدار الخمس محفوظة بين أنحاء نسب الاحتمالات؛ إذ لو علم المالك أن نسبة الحرام إلى الحلال في المال المختلط أكثر من الخمس أو أقل منه ولا يحتمل أن تكون نسبة الاختلاط بمقدار الخمس، فلا معنى لإيجاب إخراج الخمس عليه، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه، سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقل منه أم كان أكثر منه، والأحوط - استحبابا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين، وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، وحينئذ إن رضي بالتعيين فهو، وإلا أجبره الحاكم عليه، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه، ويكون التعيين بالتراضي بينهما.
(مسألة 120): إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور، وجب التخلص من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور.
(مسألة 121): إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس، فإن علم بجنسه