(مسألة 266): المعيار في المثلي تساوي أفراد الصنف الواحد أو النوع الواحد في الخصوصيات التي تختلف باختلافها رغبات الناس، ونقصد بالتساوي التقارب في الصفات والخصوصيات كالدرهم والدينار ونحوهما، دون التساوي الحقيقي.
والقيمي: ما لا تكون أفراده كذلك، فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل والمصانع في هذا الزمان من المثلي، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس والفيروزج ونحوها من القيمي.
(مسألة 267): الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القبض وهو يوم الغصب لا زمان التلف، ولا زمان الأداء.
(مسألة 268): إذا لم يمض المالك البيع الفضولي فلذلك صور:
الاولى: أن على البائع أن يرد الثمن المسمى إلى المشتري عينا إن كان موجودا، وإلا فبدله.
الثانية: أن عين المبيع إن كانت في يد البائع وجب عليه أن يردها إلى مالكها، وأن كانت في يد المشتري فكذلك، وأما إذا كانت تالفة تحت يده، فحينئذ إن رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة، فهل له الرجوع على البائع ومطالبته بما دفعه من بدل العين أو لا؟
والجواب: ليس له الرجوع عليه بما يعادل الثمن وإن كان مغرورا؛ باعتبار أن تقديم البائع هذا المبلغ له لم يكن مجانا لكي يكون ضمانه عليه، بل كان مع العوض، نعم إذا لم يرد البائع الثمن إليه فله الرجوع عليه والمطالبة به، وإذا كان بدل العين أزيد من الثمن فله الرجوع على البائع في الزائد، على أساس أن تقديم الزائد