فضة رديئة مصوغا خاتما بمثقال فضة جيدة غير مصوغ.
(مسألة 439): لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح، بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة بل مطلقا وإن لم يعلما مقدار النسبة تفصيلا.
(مسألة 440): المصوغ من الذهب والفضة معا، لا يجوز بيعه بالذهب فقط أو بالفضة كذلك بلا زيادة لأنه ربا، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة ليكون المجموع بإزاء المجموع أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما.
(مسألة 441): الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ - وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها - ملك للصائغ نفسه، والأحوط - استحبابا - أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به والاستئذان منه مع معرفته، ويطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم، فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد، ولا يضمنون شيئا من ذلك وإن كانت له مالية عند العرف، إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء.
الفصل الحادي عشر في السلف ويقال له السلم أيضا، وهو ابتياع مال كلي مؤجل بثمن حال، عكس النسيئة، ويقال للمشتري المسلم (بكسر اللام) وللبائع المسلم إليه وللثمن