أنه واثق ومطمئن بالإذن من الموصى في مثل هذه التصرفات. وربما يفوض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها.
وقد لا يكون الموصي قد أوصى بامور معينة، بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه وأوكل تعيين المصرف كما وكيفا إلى نظر الوصي، فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف وكيفيتها فيوكل الأمر إليه، فيدفع الثلث إليه بتمامه ويفوض إليه تعيين الجهات كما وكيفا، كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء، حيث يدفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرف ولو بواسطة التفويض إلى الغير. فلا بأس أن يفوض الوصي أمر الوصية إلى غيره إلا أن تقوم القرينة على إرادة الموصي منه المباشرة، فلا يجوز له حينئذ التفويض.
(مسألة 1290): لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره، بمعنى: عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له، فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه.
(مسألة 1291): إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها، نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه، وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلا.
(مسألة 1292): إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به، وعجز عن معرفته صرفه في وجوه البر التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به مع مراعاة الأهم فالأهم. هذا إذا كان التردد بين احتمالات غير محصورة مرتبطة، أما إذا تردد بين احتمالات محصورة مستقلة، فلا يبعد أن يكون المرجع في تعيينها القرعة.
(مسألة 1293): يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا