(مسألة 79): يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أم العامل أم الفقير، بل هو الأحوط - استحبابا - في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.
(مسألة 80): الأولى تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، كما أن الأولى ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح.
(مسألة 81): الأحوط وجوبا أن لا يطلب رب المال من الفقير تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة. نعم، إذا أراد الفقير بيعه منه بعد تقويمه فلا بأس ولا كراهة، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري، من ميراث وغيره.
المقصد الرابع زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها البلوغ فلا تجب على الصبي، والغناء فلا تجب على الفقير، وأما المجنون إذا كان غنيا فالأحوط لوليه أن يدفع زكاة فطرته من ماله، وأما العبد فعلى القول بأنه يملك فتجب عليه الفطرة على الأحوط، وإلا فلا شيء عليه، هذا في غير المكاتب، وأما فيه فالأظهر وجوب الفطرة عليه بلا فرق بين أن يكون مطلقا أو مشروطا، وفي اشتراط الوجوب بعدم الإغماء