منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
فصل في الأخذ بالشفعة (مسألة 537): الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويكون بالقول مثل أن يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع.
(مسألة 538): لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.
(مسألة 539): الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه ولا بأقل سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة.
(مسألة 540): في ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا - بأن يأخذ المبيع بقيمته - وجهان، لا يخلو أولهما عن وجه.
(مسألة 541): إذا غرم المشتري شيئا من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها، لم يلزم الشفيع تداركه.
(مسألة 542): إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري، لم تكن للشفيع تنقيصه.
(مسألة 543): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر، كجهله بالبيع أو جهله
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، البيع (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست