غيرها من الثروات الطبيعية في الأراضي المفتوحة عنوة، فإنها خاضعة للأرض في مبدأ الملكية، على أساس أن مبدأ ملكية تلك الأراضي هو استيلاء المقاتلين عليها بالقهر والغلبة، ومن الواضح أن الاستيلاء عليها استيلاء على ما فيها من المعادن أو غيرها في أعماقها، وكذلك الحال في المعادن الموجودة في أعماق الأراضي الموات فإنها - كالأراضي - ملك للإمام (عليه السلام).
(مسألة 107): إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه لم يجب عليه الاختبار وإن كان بإمكانه ذلك.
الثالث: الكنز:
وهو المال المذخور في موضع، أرضا كان أم جدارا أم غيرهما، فإنه لواجده، وعليه الخمس. هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين بسكة المعاملة، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال، والأحوط - وجوبا - إخراج خمسه فورا بقصد الأعم من خمس الفائدة أو الكنز، ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لمسلم فعلا، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتا كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن، ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أدنى مرتبة نصابي الذهب والفضة في وجوب الزكاة، ولا فرق في ذلك بين إخراجه دفعة واحدة أو دفعات، ويكفي في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب قبل استثناء المؤنة، ولكن اخراج الخمس منه يكون بعد استثناء المؤنة وإن علم أنه لمالك محترم بالفعل، فإن كان معلوما رد المال إليه، وإن كان مجهولا عنده جرى عليه حكم اللقطة، فإن كان ذات علامة مميزة وجب التعريف بها سنة كاملة، وبعد السنة إذا لم يوجد فهو مخير بين التصدق مع الضمان والتعامل به معاملة ماله