قولان: أقربهما ذلك.
(مسألة 525): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم، ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع. نعم، تثبت الشفعة في الطريق المشترك إلى الدور، وإن كان مشتركا بين أكثر من اثنين كما مر.
(مسألة 526): إذا كانت العين بين شريكين، فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر.
فصل في الشفيع (مسألة 527): الأحوط اعتبار الإسلام في الشفيع، فإذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر عليه وإن اشترى من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله.
(مسألة 528): يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن، إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم، إذا ادعى غيبة الثمن اجل ثلاثة أيام، وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر، فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف بزيادة ثلاثة أيام، فإن لم يحضر الثمن في هذه المدة، فلا شفعة له، كما أن مبدأ الثلاثة زمان الأخذ بالشفعة ومطالبتها لا زمان البيع.