المبحث الثاني في أوصاف المستحقين وهي امور:
الأول: الإيمان:
فلا تعطى الكافر، وكذا المخالف من سهم الفقراء، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي إن كان لهم ولي.
(مسألة 57): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
الثاني: أن لا يكون من أهل المعاصي على الأحوط:
وهو من يصرف الزكاة في المعاصي إذا أعطاه منها، فيكون الدفع إليه حينئذ إعانة على الإثم، كما أن الأحوط لزوما عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق.
الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي:
كالأبوين وإن علو، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط نفقتها - والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائدا على النفقة اللازمة فالأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم جوازه، إذا كان عنده ما يوسع به عليهم، هذا شريطة أن تكون