(مسألة 254): يعتبر في بطلان بيع المكره عدم تمكنه من التفصي بالتورية أو نحوها، فلو كان متمكنا من دفع الإكراه بها ومع ذلك لم يفعل وباع، فبطبيعة الحال لم يكن بيعه عن إكراه بل هو عن طيب نفسه ورضائه فصح، على أساس أن صحة المعاملة تدور مدار تحقق طيب النفس، ولا موضوعية للإكراه، ولا يدور فساد المعاملة مداره، فإذا كان البائع قادرا على دفع الإكراه عنه بالتورية أو بسبب آخر ومع ذلك إذا لم يدفع وباع صح بيعه، مثلا إذا أكرهه ظالم على بيع داره فباعها - مع قدرته على التورية - صح.
(مسألة 255): المراد من الضرر الذي يخافه - على تقدير عدم الاتيان بما اكره عليه - ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه، وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره، فلو لم يكن كذلك فلا إكراه، فلو باع حينئذ، صح البيع.
البيع الفضولي الرابع من شرائط المتعاقدين: قدرة العاقد على التصرف بأن يكون مالكا أو وكيلا عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصح البيع، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف، مالكا كان أو وكيلا عنه، أو مأذونا عنه، أو وليا عليه، فإن أجاز صح، وإن رد بطل، وهذا هو المسمى بعقد الفضولي، والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد نفوذها، وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جرما.
(مسألة 256): لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، فإن أجازه المالك صح، ولا أثر للمنع السابق في البطلان.