التمر أو الزبيب أو الأقط، وإن لم يكن من الغذاء الغالب فيه. فالفطرة إذا كانت من أحد هذه الأطعمة الخاصة فهو يجزئ وإن لم يكن من القوت الغالب، وأما إذا لم تكن من أحدها، فلابد أن تكون من القوت الغالب في البلد وإلا فلا يجزئ، والأحوط - لزوما - أن يكون صحيحا، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمها من الأثمان، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد المكلف.
(مسألة 90): المقدار الواجب صاع، وهو أربعة أمداد وكل مد مائة وثلاثة وخمسون مثقالا صيرفيا وربع ربع مثقال المساوي لثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا، ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم ومع ما يخرجه عن البعض الآخر.
فصل وقت إخراجها من طلوع الفجر من يوم العيد، ويمتد إلى أن يصلي صلاة العيد، ولا يجوز له تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة. نعم، من لم يصل صلاة العيد جاز له تأخير إخراجها إلى الزوال وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر، وأما إذا عزلها فيجوز له التأخير في الدفع إذا كان لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس، فالأحوط - استحبابا - الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.
(مسألة 91): الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، وإن كان الأحوط -