ورثته، وإذا أفلس فإلى غرمائه، وأما في القسم الثالث، فلا يجوز التصرف فيه في الجهة الاخرى بدون مراجعة صاحب المال والإذن منه، ولا يخفى أن الغالب في هذه الموارد دفع المال بقصد التقرب وتعظيم الشعائر.
(مسألة 1414): لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب البيع في المسألة (289).
(مسألة 1415): إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف، فإذا علم أن غرض الواقف من الوقف على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك، فلم يترتب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجبا لبطلان الوقف، وهكذا الحال في جميع الأغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح، لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ.
(مسألة 1416): الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم، لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم.
(مسألة 1417): تثبت الوقفية بالعلم وإن حصل من الشياع وبالبينة الشرعية وبإقرار ذي اليد إن لم تكن اليد مستقلة، كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف، حكم بها في حصته وإن لم يعترف غيره بها.
(مسألة 1418): إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه أنه وقف، فالظاهر الحكم بوقفيته. نعم، إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر، فهل يقبل منه ويصدق ويحكم بملكيته له، فيجوز حينئذ شرائه منه