فهو كسبيل ماله حتى يجيء صاحبه، وإن لم يجيء فيوصي به وإذا انقطع الأمل فحكمه التصدق.
(مسألة 112): إذا وجد الكنز في الأرض المبتاعة كالبساتين أو الدار، فإن كان المشتري واثقا ومطمئنا أنه من البائع المباشر وجب أن يرده إليه، وإن كان واثقا ومتأكدا بأنه من أحد الأيادي التي مرت عليها، وحينئذ فإن علم ببقاء المالك إجمالا في قيد الحياة ولو ببقاء وارثه، وجب عليه تعريفه لهم، فإن عرفه واحد منهم فهو له، وإلا فالمرجع القرعة، وتعيين المالك بها، وإن علم بعدم بقاء مدخره في قيد الحياة ولا يعلم بوجود الوارث له، فعندئذ إن لم يعرفه أحد هؤلاء فهو لواجده وعليه خمسه، وكذلك الحال إذا وجده في ملك شخص آخر كان تحت يده بإجارة أو نحوها.
(مسألة 113): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع، فإن لم يعرفه كان له، شريطة أن لا يعلم بأن له مالكا موجودا فعلا ولكنه مجهول، وإلا فيدخل في اللقطة وتترتب عليه أحكامها التي تقدمت، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة، مما كان تحت يد البائع، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا، فهو له من دون تعريف، إذا لم يعلم بأنه ملك لمالك محترم فعلا، وإلا جرى عليه ما مر من الأحكام، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز بل يجري عليه حكم الفائدة والربح.
الرابع: الغوص:
ما اخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان، فالأظهر وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا.
(مسألة 114): إذا اخرج بآلة من دون غوص فالأظهر جريان حكم