فائدة المبلغ المذكور في الورقة التجارية من يوم الدفع إلى يوم الاستحقاق لقاء الخدمة التي يقوم البنك بها، كأجرة الكتاب وتحصيل قيمة الورقة إذا كانت تدفع في مكان آخر غير المكان الموجود به وغيرهما وعندئذ فلا محذور، من دون فرق بين أن يكون أخذ الأجرة من باب الجعالة أو الإجارة.
(مسألة 417): ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شيء، فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه فالظاهر عدم جواز ذلك. نعم، لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي. وهنا طريق آخر للتخلص من الربا، وهو أن ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة إنما هو لقاء قيام البنك بالخدمة له، كتسجيل الدين وتحصيله وغيرهما، وعندئذ فلا بأس به، سواء كان ذلك بعنوان الجعالة أم كان بعنوان الإجارة، وأما أخذ محرر الكمبيالة تمام قيمتها من المستفيد فلا يكون ربا، فإنه إنما هو بملاك أن المستفيد حيث أحال البنك على الموقع والمحرر بقيمتها، أصبحت ذمته مدينة له بما يساوي المبلغ.
الفصل العاشر بيع الصرف وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره.