يضم المدفوع إلى الأرباح الموجودة وحسب المجموع وأخرج خمسه، مثال ذلك: إذا دفع خمسا من فائدة أثناء السنة ألف دينار مثلا، ثم بعد نهاية السنة يحسب الفائدة، فإذا بقت منها تسعة آلاف دينار، فوظيفته أن يضم ما دفعه خمسا في أثناء السنة وهو الألف إلى الفائدة الباقية عنده بعد انتهائها وهي تسعة آلاف دينار فيصير المجموع عشرة آلاف دينار، ويكون خمسها ألفين وقد أدي الألف منهما وبقي ألف آخر، ولا يجوز أن يحسب خمس تسعة آلاف دينار - وهو الألف وثمانمائة دينار - ويستثني منه ما دفعه - وهو الألف - ويعطي الباقي وهو ثمانمائة.
(مسألة 146): الدين على نوعين:
أحدهما: أن لا يكون له ما بإزاء في الخارج.
ثانيهما: يكون له ما بإزاء فيه، كما إذا استدان مبلغا واشترى به قطعة أرض أو دار أو غيرها، وهي موجودة عنده فعلا أو اشتراها في الذمة.
أما النوع الأول فيكون أدائه من المؤنة، ولا فرق فيه بين أن يكون الدين في سنة الربح أو قبلها للمؤنة أم لغيرها، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا.
وكذلك لا فرق بين الدين العرفي والدين الشرعي كالخمس والزكاة والنذور والكفارات وأروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات، فإنه إن أداها من الفائدة في سنتها لم يجب الخمس فيها، وإلا وجب الخمس، وقد تسأل: أن الدين إذا كان للمؤنة بعد ظهور الربح، فهل يستثنى من الفائدة في نهاية السنة أو لا؟
والجواب: أن الاستثناء لا يخلو عن إشكال، والأحوط إخراج الخمس